فالمعسر هو المدين الذي لا يملك فاضلًا عن حاجته.
وأقصد بحاجته لابد له منه ليعيش حياة كريمة كملبس ومطعم ومسكن ومتاع بيت بقدر ما يكفيه هو ومن يعول، ومركب معتاد لمثله إن كان محتاجًا إليه وأدوات حرفة وكتب علم لطالب العلم، وكل ما يلحق بفقده حرج ومشقة كبيرة، وأرى أن يكون مرد ما يُعد محتاجًا إليه عائدًا للعرف.
الإعسار في النظام:
تطرقت المادتان 230 ــ 231 من نظام المرافعات الشرعية السعودي ولوائحه التنفيذية لبعض إجراءات إثبات الإعسار، ولكنها لم تنص على تعريف له، وبالرجوع لكتب القانون نجد أن رجال القانون يقسمون الإعسار إلى قسمين:
إعسار فعلي: وهو عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه الحالة والمؤجلة.