فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 68

التعليل: لأنها بينة على النفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤيد وهو الحبس.

القول الثاني: أنها تسمع

وهو رواية عند الحنفية [1] ومذهب الشافعية [2] والحنابلة [3] .

الترجيح:

الذي يظهر لي أن الأمر مفوّض إلى رأي القاضي واجتهاده بعد النظر في حال المدين وسبب الدين ومقداره وحال الزمان والله أعلم.

الموازنة بالنظام: لم يتعرض نظام المرافعات السعودي ولوائحه التنفيذية ولا نظام المحكمة التجارية لما يتعلق بالبينة على الإعسار من حيث عدد الشهود أو صفتهم أو صيغة الشهادة أو تعارض البينات أو وقت سماع البينة، ولكن تطرقت المادتان 109 ــ 110 في نظام المحكمة التجارية إلى أن على المفلس أن يقدم دفاتره وسندات الديون وجدولًا يوضح رأس ماله من حين اشتغل بالتجارة إلى يوم إفلاسه للمحكمة لتقوم بتدقيق ذلك وتقرر ما تراه.

(1) العناية شرح الهداية 6/ 379.

(2) مغني المحتاج 2/ 156

(3) الشرح الكبير لابن قدامة 13/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت