فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 43

9 -إذا استفتى المتنازعان في حق فقيها والتزما العمل بفتياه فيجب العمل بما أفتاهما.

يدخل الإفتاء في الأحكام الاعتقادية.

ويدخل في الأحكام العملية جميعها ويدخل الأحكام التكليفية كلها وهي:

الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات

ويدخل الإفتاء في الأحكام الوضعية كالإفتاء بصحة التصرفات وبطلانها. [1]

وهذا يستلزم:

أن يعلم المفتي انطباق الحكم على الواقعة المسؤول عنها ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها وليست الأوصاف التي في الوقائع معتبرة في الحكم كلها ولا هي طردية كلها وهو ما يتطلب من المفتي أن يحقق وجود الحكم في الوقائع فإذا حقق وجوده فيها أجراه عليها وهذا اجتهاد لابد منه، وهذا النوع من الاجتهاد هو المسمى بتحقيق المناط لأن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها وإن فرضنا أنه تقدم لها نظير فلابد من النظر في تحقيق كونها مثلها أولا وهو نظر اجتهاد [2] .

ثانيا: الرقابة الشرعية:[3]

استعمالات مادة (رق ب) في اللغة كثيرة ردها ابن فارس إلى أصل واحد فقال:

(1) الفروق للقرافي 4/ 48، 54

(2) الموافقات للشاطبي 4/ 89، 95

(3) عند كتابة كتابنا الاستثمار والرقابة الشرعية لأول مرة منذ زمن ليس بالقليل حيث كان يدرس في المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي بجمهورية قبرص التركية قبل طباعته كتابا وضعنا الرقابة الشرعية كعنوان ولكننا اقتصرنا في الشرح على الفتوى والمتابعة الشرعية وعللنا ذلك بأسباب منها أن الرقابة من الرؤية اللاحقة للعمل بعد التطبيق ثم التنفيذ لفتاوى الهيئة الشرعية واعتبرنا المتابعة جوهر عملية الرقابة ص 214، 215، 218 واليوم نتحدث عن الرقابة مباشرة بعد أن اشتد عود المؤسسات المالية الاسلامية وذاع انتشارها وما يستوجبه ذلك من استقلاليتها بكل ما يتطلبه ذلك الاستقلال من أمور سنسردها في هذا البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت