فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 43

بشأن المصارف والشركات الاستثمارية والمالية الخاضعة لأحكام الشريعة [1] الاسلامية وهو ما نص عليه كذلك مشروع القانون المقدم من البنك المركزي الكويتي بإضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية [2]

وهو ما نص عليه أيضا الاقتراح بقانون بإنشاء المصارف الاسلامية المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي [3]

خامسا: طريقة تعيين / اختيار أعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مكافآتهم ومدة عملهم وعزلهم:

1 -سبق القول أن المشروعية الشرعية أساس الهيئة الشرعية وأن سبب وجودها بحسب الأصل يكمن في عقد التأسيس والنظام الأساسي أو القرار الصادر من الجهة المختصة في المؤسسة بعد إنشائها ومباشرة أعمالها ثم عنّ للمؤسسة التحول نحو الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

2 -وعلى هذا النحو فإن مجلس الإدارة فور أول تشكيل له بحكم إنه يسبق أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين يعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن مدة مجلس الإدارة نفسه. ويعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العادية لإقراره ثم تستقل الجمعية العمومية العادية بعد ذلك بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بعد ذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة.

ومن ثم تستمد هيئة الرقابة الشرعية قوتها واستقلالها من الطريقة العادية لتعيين أعضائها وهي الجمعية العمومية العادية للمؤسسة المالية [4] .

3 -يشتمل قرار التعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على تحديد مكافآتهم ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك.

(1) انظر المادة 23 ج من المشروع

(2) انظر المادة 92/ج

(3) انظر المادة 17/ج

(4) كان لي رأي سابق تبنيته في كتابي الاستثمار والرقابة الشرعية ص 270 مؤداه أن يأتي اختيار أعضاء الهيئة الشرعية على وجه الخصوص بالانتخاب الحر المباشر من قبل الجمعية العمومية دون أن يكون لأي مساهم سوى صوت واحد بصرف النظر عن عدد أسهمه وان جاز القول بغير ذلك في غير ذلك من الأمور وذلك بالنسبة للهيئة كنوع ضمانة شرعية قوية في اختيار أعضاء الهيئة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت