أ - ... حق الرقابة للهيئة الشرعية وهو ما يمكن تسميته بالجانب الوظيفي الخاص للهيئة الشرعية وما يستلزمه ذلك من أعمال ونشاطات.
ب ـ سلطة هذا الحق أي السلطة التي يخولها حق الرقابة الشرعية في المنع من عمل ما أو إتيان عمل ما وما يستلزمه تنفيذ هذا وذاك من إجراءات معينة.
ج ـ الأجهزة المعاونة لممارسة حق الرقابة وما يخوله من سلطة والتي تتولى المتابعة والمراجعة والتدقيق وجمع المعلومات وتحليل النتائج.
إذن الرقابة الشرعية حق يخول الهيئة الشرعية سلطة معينة تمارسها وتنفذها عن طريق أجهزتها المعاونة بقصد تحقيق أهداف وأغراض المؤسسة المالية وفقا لمباديء وأحكام الشريعة الاسلامية.
5 -هيئة الفتوى والرقابة الشرعية جهاز مستحدث متفرد في عمله وهذا هو جوهر استقلاله وما يقتضيه هذا التفرد من الإلزام بالنسبة للمؤسسة المالية وإلا لأصبح التفرد في العمل لا معنى له ولا قيمة فيه ولا جدوى منه.
6 -إذا كان ذلك كذلك أي أن الفتوى والرقابة جوهر دور الهيئة الشرعية؛ وكانت هذه وتلك جوهر تفرد الهيئة الشرعية؛ وكان هذا التفرد جوهر استقلالية الهيئة الشرعية؛ وكان الاستقلال جوهر الإلزام بالنسبة للمؤسسة المالية.
وإذا كان كل ذلك كذلك فقد:
رصد البحث مجموعة من الوسائل والأدوات اللازمة لتوفير الاستقلال للهيئة الشرعية في أعمالها ونشاطاتها هي:
-إن التكييف / التخريج الصحيح لعمل الهيئة الشرعية ومن ثم أعضائها وأنه عمل ولائي تنظيمي؛ ولائي لاستمداد الحق فيه من أصول الشرع في حفظ المال. وتنظيمي لما يجب أن يوضع فيه في إطار الهيكل أو البناء التنظيمي للمؤسسة المالية، وما يجب أن يوضع له من نظم ولوائح.
-الشروط والمواصفات الخاصة المتطلبة في أعضاء الهيئة الشرعية يقتضيها التفرد في طبيعة عملها والإلزام فيه.