الصفحة 41 من 44

(وجملةُ ذلك أن اللقيطَ حرٌ, في قول عامَّةِ أهْل العلم، إلا النخعي، قال ابن المنذر: أجمع عوامُ أهل العلمِ على أن اللقيطَ حرٌ) [1] .

اللقيط مجهولُ النسب [2] ولهذا تصح دعوى النسب إليه فيه, فلو ادعى رجلٌ مسلمٌ أن هذا اللقيط ابنه، وكان يمكن أن يولد منه، وانفرد بدعواه تلك, فإن دعواه تُسمع منه بغير خلاف بين أهل العلم, قال الأستروشي في أحكام الصغار (فإن ادعى مدعي أنه ابنه فالقولُ قوله، يعني إذا لم يدع الملتقط نسبه .. ) [3] .

(1) المغني (8/ 350) ، أنظر بدائع الصنائع 199/ 7 مواهب الجليل 80/ 7 قليوبي وعميره 2/ 125.

(2) روضة الطالبين (4/ 504) .

(3) أحكام الصغار (ص 150) , أنظر: المغني (8/ 367) ، المجموع شرح المهذب 14/ 553.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت