للقانون) [1] .
غير أن هذه الأحكام المتعلقة بقابلية عقد الإذعان للبطلان لا تقتصر على عقد بعينه من عقود الإذعان بل تشملها جميعًا، ولكنها قد تختلف من عقد لآخر حسب موضوع العقد وسببه، والتي سوف نتحدث عنها في مواضعها من هذا المبحث بإذن الله تعالى.
عقد الإذعان كغيره من العقود يشترط لصحته توافر شروطه الخاصة بالإضافة إلى توافر شروط العقد العامة فيه التي قررها التشريع السوداني والتي يجب توافرها في كل ما تصدق عليه كلمة عقد، لأنَّه لأيِّ عقد شروطه الخاصة دون غيره من العقود الأخرى. فلا يكفي للانعقاد توافر الشروط العامة دون الخاصة، ولا توافر الشروط الخاصة دون العامة، فلا يصح انعقاد العقود إلا بتوافر النوعين من الشروط في آنٍ واحد عند التعاقد، ومن أمثلة الشروط الخاصة بالعقود اشتراط الشهود في عقد الزواج فإن الإشهاد عليه شريطة فيه دون غيره من العقود، ومنها شرط التسليم في العقود العينية حيث لا يكفي الإيجاب والقبول فيها دون تسليم العين محل العقد، فهذه شروط خاصة بهذا النوع من العقود وغير ذلك من الشروط الخاصة في كل عقد، بما في ذلك الشروط الخاصة بعقد الإذعان، فاستنادًا إلى هذا المبدأ الذي يقتضيه التشريع يجب أن يستوفي عقد الإذعان شروط انعقاده الخاصة، فإذا كان موضوعه إجارة أرض سكنية حكومية، يلزم أن يستوفي الشروط الخاصة بعقد الإجارة، وإذا كان
(1) المادة 55، من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 م.