(المؤجر) بدلًا عن (الحكومة) ما دام عقده مع الطرف الثاني هو عقد إجارة لمناسبة لفظ (المؤجر) لعقدهما شكلًا ومضمونًا.
في الواقع أن تنظيم العلاقة التعاقدية في (عقد إجارة أرض ـ بناء ـ سكنية) يخضع لمجموعة من القوانين فأردت في هذه المطلب أن نقف معًا بشكل إجمالي على ملامح القواعد القانونية التي تحكم علاقة طرفي هذا العقد المهم، مبينًا مواضع تنازعها في هذا الشأن.
فبما أن هذا العقد هو عقد إجارة، فيلزم مراعاة أحكام عقد الإجارة الواردة في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنه 1994 م، لأنه هو القانون المنظم لجميع عقود الإجارة في السودان فلا سبيل لاستثناء أحد عن أحكامه، وذلك عملا بالمعنى العام المطلق للإجارة الواردة في نص المادة (295) الذي سبقت الإشارة إليه، بالإضافة إلى ضرورة توافر الشروط الخاصة لانعقاد الإجارة التي نصت عليها أحكام المادة (296) أعلاه مع الالتزام بتطبيق الأحكام المتعلقة بعقود الإذعان في المادة (118) التي سبقت الإشارة إليها وغيرها، كما يجب أن تخضع علاقة العاقدين للأحكام النظرية العامة لمطلق العقود التي أشتمل عليها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م، بالإضافة إلى قوانين أخرى مختصة بتنظيم علاقة العاقدين في عقد إجارة الأرض السكنية الحكومية وهي:
أولًا: قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنه 1994 م، علمًا بأن كلمة (الأراضي) الواردة في هذا القانون يقصد بها الأراضي التي يتم تحديد غرض