فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 46

ذلك) [1] . فأحكام هذه المادة قضت ببطلان أي اتفاق يمنع الطرف الثاني من المطالبة بحقه في تعديل الشروط المجحفة في عقد الإذعان أو إلغائها، أو يمنع المحكمة من تطبيق هذه الأحكام.

ولكن قد يبدو أن للطرف الأول حقا ماليًا نظير قيامه بإصلاح عدَّاد الكهرباء في حالة تعرضه للأعطال في بعض الأحيان، فالتسليم بهذا الحق، لا يخول للطرف الأول أن يخالف أحكام القانون بأن يقرر لنفسه حقًا ثابتًا في ما يملكه الطرف الثاني يأخذه منه كل شهر، فالعدالة تقتضى أن يقوم الطرف الأول بتقدير حقه في الإصلاح بمقدار ما يكون من تكاليف في الزمان والمكان المحددين وحسب الظروف المحيطة بعملية الإصلاح، وذلك انطلاقًا من المفهوم الذي يرى أن القانون الذي كفل احترام حماية الملكية، يعتبر أنه قد كفل جميع الحقوق التي تقطع منه [2] .

وفي الختام إن للحديث بقية ولكن لا تكفي صفحات للنشر المسموح بها في هذه المجلة لاستقصائه في هذا المقام وخاصة يوجد من عقود الإذعان ما يحتاج للبيان والتعليق لارتباطها بحياة الجمهور فمنها ما هو في مجال العقود المدنية وأخرى تجارية

(1) المواد 45، 118، من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م.

(2) د. سعيد محمد أحمد المصري قوانين الملكية العقارية في السودان، الطبعة الثانية 1954 م، دار الفكر، ص:66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت