فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 46

مشروعية بيع منفعة العين غير مملوكة للبائع، استنادًا إلى أحكام المادة 227 - (1) : (إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشترى أن يطلب فسخ البيع) [1] . وتنص الفقرة (2) من المادة 227 على: (لا يسري البيع في حق ملك العين المبيعة ولو أجازه المشتري) ، فنرى ضرورة مراعاة الطرف الأول لهذه الأحكام ما لم يقر الطرف الثاني بذلك البيع عملًا بما جاء في الفقرة (3) في المادة (227) بنصها: (إذا أقر المالك البيع يسري العقد في حقه وانقلب صحيحًا في حق المشتري) [2] . ففي حالة عدم إقرار الطرف الثاني ببيع الطرف الأول لمنفعة العداد التجاري الذي أصبح ملكًا للطرف الثاني يعتبر عقد البيع غير صحيح، فيجب مراعاة ذلك لأن الطرف الأول باع منفعة ما لا يملك عينه فهذا غير جائز.

ولأن الطرف الأول لم يراع القيود التي وضعها المشرع في شأن الشروط التعسفية لما جاء في المادة (45) : (يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب في عقد الإذعان قبولا مع مراعاة أي قيود مقررة لعقود الإذعان في القانون) ، فإن من القيود المقررة لعقود الإذعان في القانون ما ورد في نص المادة (118) : (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقًا لما تقتضى به العدالة، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف

(1) م 25، من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م.

(2) مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الجزء 1، ص: 583.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت