فهرس الكتاب
حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ [1] .قال الشاطبي:"فإذا وجدت في كلامهم - أي السلف - في البدعة أو غيرها"أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه"وما أشبه ذلك فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟" (2) .
الأدلة: من الكتاب: قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (3) وإكمال الدين يكون بإكمال الفرائض والحلال والحرام ,فلم ينزل على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام, بعد ذلك ,فريضة أوتحليل أو تحريم, فهذا يدل على من زاد أونقص على الدين فقد ضل ضلالًا مبينًا. (4) ومن السنة: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله: (( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ) (5) , وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عن النبي، أنه قال: (( من رغب عن سنتي فليس مني ) ). (6)
(1) سورة النحل: آية 116
(2) الشاطبي, مرجع سابق,2/ 537 - 538
(3) سورة المائدة: آية 3
(4) العز بن عبد السلام, تفسير القرآن,1/ 370
(5) - رواه البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, بَابُ إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول بلا علم فحكمه مردود,9/ 107 ومسلم ,كتاب الأقضية, بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ,3/ 1343,رقم الحديث 1718
(6) رواه البخاري, كتاب النكاح, بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ,7/ 2,رقم الحديث 5063,وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ("أنا فرطكم على الحوض ولَيَحْتَلِجن رجال دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"رواه البخاري, كتاب الرقاق, بَابٌ فِي الحَوْضِ,8/ 119,رقم الحديث 6576-ومسلم, كتاب الحج, بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ، وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ,2/ 1020,رقم الحديث 1401 ,ووضح شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل عمل يتقرب به المسلم إلى ربه ويرجو منه أجرًا وثوابًا لم يفعله النبي ولا أصحابه مع إمكانهم فعله وعدم وجود مانع من ذلك فهو من جملة المحدثات والبدع .. انظر=ابن تيمية, مجموع الفتاوى,4/ 107 - 108