فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 159

يأت فيه نص بإباحته، والقراءة في المصحف لم يأت بها الشرع (2) .،2 - أن حمل المصحف وتقليب الأوراق عمل كثير، وهو ما يفسد الصلاة؛ لأنه ليس من جنس أفعالها، وليس هناك حاجة تدعو إليه. 3 - أن ذلك يعتبر تلقينا من المصحف. (3)

أدلة القول الثاني: أنه يغتفر في النافلة ما لا يغتفر في الفريضة (4)

أدلة القول الثالث: استدل بحديثكَانَتْ عَائِشَةُ: (( يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ» وَوَلَدِ البَغِيِّ وَالأَعْرَابِيِّ، وَالغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ"لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ) ) (5) ، واستدلواأيضًابالمعقول: بأن النظر في المصحف عبادة، والقراءة عبادة، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب الفساد، ورد حجة من زعم أن القراءة في المصحف في الصلاة تشبه باليهود بأن النهي عن ذلك ليس في كل شيء، فإنه يباح أكل ما يأكلون. (6) "

أدلة القول الرابع: لعدم الضرورة والحاجة إليه فقال: «لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف. قيل له: في الفريضة؟ قال: لا، لم أسمع فيه شيئا» (7)

الترجيح: ويظهر أن الراجح في هذه المسألة القول بجواز القراءة في الصلاة النافلة في المصحف، لما ثبت من فعل مولى عائشة رضي الله عنهما ولم يثبت أنه اعترض عليه في ذلك، ولأن ذلك ممكن وقوعه في الصلاة؛ بعمل يسير, يتمثل في إمساك المصحف باليد، و تقليب الصفحات بالأخرى، وليس نحو هذا العمل اليسير أن يبطل الصلاة عند الجمهور؛ ولأن العادة تقتضي أنه مما يحتاج إليه، ويرغب الناس في سماع القرآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت