وهي الخبيرة بمدلول كل بندٍ منها؛ حيث لم أجد اتفاقًا على بنود محددة بين الشركات, ولهذا فعلى الفقيه والباحث الفقهي أن يؤصل لمسألة زكاة الدين ثم على الجهة المختصة بإصدار القوائم المالية لدى الشركة أن تحدد الديون التي يشمل ضابط ما تجب فيه الزكاة وكيفيته.
وقد بينت فيما تقدم ضابط الدين المؤجل الذي تجب فيه الزكاة, وبينت كيفية زكاته بتقييمه.
وعلى هذا فما كان من الديون ينطبق عليه الضابط فيتم تقييمه وفق ما بينت سابقًا من وسائل (باعتبار عامل التضخم والملاءة) , وما اقترحته في هذا الشأن من تشكيل لجنة لتقييم الديون.
ومما أراه جديرًا بمزيدٍ من البحث والدراسة نظام جباية الزكاة على عروض التجارة في المملكة العربية السعودية, والذي تناول طائفةً من البنود المشار إليها, فقد نصّ النظام السعودي على إضافة العناصر التالية إلى وعاء زكاة عروض التجارة:
1 -رأس المال المدفوع في أول العام.
2 -صافي الربح السنوي في نهاية العام.
3 -الأرباح المرحلة من سنوات سابقة.
4 -الاحتياطيات والمخصصات.
5 -الأرباح تحت التوزيع.
6 -رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة في أول العام.
7 -الديون لغرض التوسعات الرأسمالية.
8 -المبالغ المحصلة عن بضائع تحت التسليم.
9 -الديون لدى الغير.
10 -الودائع لأجل.
11 -الإعانات الحكومية [1] .
(1) انظر: بحث تحليل وتقويم طريقة قياس وعاء زكاة عروض التجارة في النظام السعودي في ضوء أحكام فقه الزكاة.