ملحق
قرارات المجامع
قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي
رقم: (1/ 2)
بشأن
زكاة الديون
مجلة المجمع - ع 2، ج 1/ 61
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الآخر 1406 هـ /22 - 28 كانون الأول (ديسمبر) 1985 م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها:
أولًا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.
ثانيًا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
ثالثًا: أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبينًا.
رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه صفة الحاصل؟.
قرر ما يلي:
أولًا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا.
ثانيًا: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا.
قرار مجمع الفقه الإسلامي في الهند رقم:19 (3/ 5)
أولًا: الدين ينقسم إلى قسمين: دين غير مرجو السداد، ودين مرجو السداد، فالدين الذي لا يرجى سداده بأي سبب، إذا تم وفاؤه في يوم ما فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من تاريخ وفائه.