ثانيًا: إذا ماطل المدين في تسديد الدين رغم مطالبة الدائن حتى ييأس الدائن من استرجاع دينه، فزكاة هذا الدين لا تجب على الدائن، حتى يقبضه، ويحول على قبضه إياه الحول.
ثالثًا: والدين الذي يرجى سداده ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
(أ) دين هو بدل القرض أو بدل سلع التجارة، وهذا الدين تجب الزكاة بعد الحصول عليه وتجب فيه زكاة السنين الماضية كذلك.
(ب) دين هو بدل مال غير القرض وثمن عروض التجارة، مثل مال الوراثة والوصية.
(ج) دين هو بدل ما ليس بمال، مثل المهر، وفي هاتين الصورتين تجب الزكاة فيه مرة واحدة حين الوصول إليه، ثم لا تجب فيه بعد ذلك.
رابعًا: وفي الديون طويلة الأجل التي يتم استقراضها من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يخصم من الزكاة القسط الواجب دفعه في العام الذي تجب فيه الزكاة فقط، لا جميع الديون، حيث تجب الزكاة على بقية الديون.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثاني والخامس والسادس من الفتوى رقم (19643)
س 1: الشركة تقوم بإعداد ميزانية سنوية بموقفها المالي الذي يتضمن عرضًا لموجوداتها والديون التي عليها بتاريخ معين، فهل تحتسب الزكاة على أملاك الشركة القائمة في نهاية السنة أم على تلك التي كانت في بداية السنة وحال عليها الحول، وكيف يتم احتساب الحول؟ علمًا بأن الأرصدة التي كانت قائمة في بداية السنة تتغير، والزيادة أو النقصان في نهاية السنة حسب نتيجة أعمال الشركة؟
ج 1: الجواب على هذا السؤال يقتضي بيانه في الأحكام الآتية:
1 -أملاك الشركة المعدة للبيع تجب الزكاة فيها بعد تمام الحول حسب القيمة التي تساويها عند تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: 2?5 %.
2 -أملاك الشركة المعدة للتأجير ليس في أعيانها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: 2?5 %.