الصفحة 68 من 68

3 -أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع وآلاتها ومعداتها وأدواتها المعدة لتشغيلها ونحوه - فهذه لا زكاة فيها.

4 -أرصدة الشركة من الذهب والفضة وسائر العملات الورقية والمعدنية، كالريال السعودي، تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول وهي ربع العشر، أي: 2?5%، وأرباحها يجب أن تزكى تبعًا لأصلها وإن لم يحل عليها الحول؛ لأن حولها حول أصلها.

وكيفية معرفة تمام الحول على الأرصدة يتم بأحد طريقين:

الأول: تعتبر الواردات بتاريخها، فيزكى كل مبلغ يحول عليه الحول من تاريخ وروده، وهكذا.

الثاني: أن تجعل الشركة وقتًا معينًا لإخراج الزكاة، كشهر رمضان، بشرط أن لا تتأخر زكاة مبلغ عن تمام الحول؛ رعاية لحقوق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، وإبراء للذمة من عهدة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

5 -الديون التي تكون على الشركة لا تعتبر مانعة للزكاة فيما في حوزتها من أموال تجب فيها الزكاة.

6 -الديون التي تكون للشركة على المدينين بأجل أو آجال مهما كانت آجالها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي في ذمة مدين مليء غير مماطل، والدائن متمكن من استخلاص ماله، أما إذا كان الدين على معسر لا يدري صاحبه هل يحصل عليه أم لا، أو على مليء لكنه مماطل ولا يتمكن الدائن من استخلاص دينه من المدين إما لأنه ليس لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو كان لديه إثبات لكن ليس لديه من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق - فلا تجب الزكاة على الدائن في ماله هذا إلا إذا قبضه فيستقبل به حولًا.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد العزيز بن عبد الله بن باز, عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان, صالح الفوزان, بكر أبو زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت