اقتراح توصية:
1 -زكاة الدين المؤجل تشمل صورًا كثيرة من أشهرها في هذا العصر تجارة التقسيط على اختلاف مقاصدها من حيث قصد التمويل أو قصد الحصول على السلعة, واختلاف أنواع السلع التي تجري عليها العقود, واختلاف أشكالها من حيث طرقها ونسبها.
2 -اختلف الفقهاء في زكاة الدين المؤجل اختلافًا كبيرًا بعضه يرجع إلى اختلافهم في أصل زكاة الدين والمرجو منه وغير المرجو, وبعضه في كيفيته.
3 -تجب زكاة الدين المرجو دون ما هو غير مرجو أو نسبة الملاءة فيه ضعيفة, وهو قول عامة أهل العلم.
4 -تجب الزكاة في الدين المؤجل المرجو وهذا قول عامة أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين, وإن اختلفوا في كيفية زكاته.
5 -تعامل الديون المؤجلة معاملة عروض التجارة, ولذا فهي تنقسم بحسب قصد التجارة إلى قسمين:
القسم الأول: ديون تجارية وهي ما نشأ لقصد التجارة وكان للأجل فيه أثر في الثمن. فهذا تجب زكاته كتجارة التقسيط.
القسم الثاني: ديون غير تجارية وهي ما لم ينطبق عليه الضابط السابق فهذه لا زكاة فيها كالقرض الحسن المؤجل, وكمؤخر الصداق, ودين الميراث.
1 -الدين المؤجل المرجو هو على وفق قاعدة عروض التجارة ولذا فأعدل الأقوال في كيفية زكاته أن يُعامل كعروض التجارة وذلك بتقييمه أي اعتبار قيمة ذلك الدين كل سنة.
2 -كيفية التقييم يسع فيها الاجتهاد وهي من باب تحقيق المناط, ولكن يمكن الاستفادة من طرق تقييم الديون المعمول بها, ومن ذلك اعتبار عاملي التضخم