الصفحة 61 من 68

والملاءة فمن خلالها يُعطى الدين قيمة عادلة يتم بموجبها حساب الزكاة (2.5%) من تلك القيمة.

3 -يطبق التقييم المشار إليه على كل دين مؤجل كتجارة التقسيط المشار إليها في (أولًا) وكالديون المؤجلة لسنوات ولو كانت غير مقسطة.

4 -إذا كان الدين يُستوفى مقسطًا وجبت زكاته كل حول قمري.

وإذا كان الدين مؤجلًا سنوات ولا يُستوفى إلا كاملًا فيجوز تأخير زكاة سنواته إلى حين قبضه.

5 -على المصارف وشركات التقسيط ونحوها أن تشكل لتقييم الديون لجنة شرعية محاسبية تراعي في التقييم المعايير الشرعية والفنية الصحيحة دون محاباة للدائن أو إجحافٍ به.

6 -الودائع الاستثمارية تكيّف على أنها مشاركة في الاستثمار, ولا تعتبر دينًا مؤجلًا, فزكاتها زكاة عروض التجارة يخرجها المضارب أو مدير الصندوق الاستثماري أو نحوهم ممن بيده المال, فتخرج زكاة الجميع قبل توزيع الأرباح؛ فإن كان صاحب الوديعة يغلب على ظنه عدم إخراج الزكاة من رأسمال الشركة فعليه تقييم الوديعة كما تقيّم سائر العروض وإخراج ربع العشر.

7 -زكاة المساهمات العقارية فيها تفصيل, فالمساهم في الأصل شريك فهو مالك لحصة مشاعة من العقار, فتعتبر عروض تجارة فعلى المساهم أن ينظر إلى قيمة سهمه فيها فيزكيه (ولو في حال كساد العقار أو تعذر البيع) إلا إذا كان منظم المساهمة يقوم بزكاتها؛ سواء زكاها كل سنة أو حين يبيع العقار فيزكي للسنوات الماضية.

8 -إذا تبين في المساهمات العقارية أنه لم يكن هناك عقار لأي سبب من الأسباب فما كان للمساهم من مال فهو دين في ذمة منظم المساهمة, فإن كان مليئًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت