الصفحة 6 من 68

ملحق في قرارات المجامع

قد انتهجت في هذا البحث المنهج المعتاد في البحوث الفقهية ولكن نظرًا لأن الخلاف الفقهي في زكاة الدين قد تناولته طائفة من البحوث وهو - كذلك - لا يخفى - ولو إجمالًا- على كثير من المتخصصين فإني لم أتوسع فيه وتوجه جهدي إلى التأمل في المسألة مرارًا وتكرارًا, وصياغة ما لعله يفتح مدارك للنظر فيها, كما اعتنيت ببعض التطبيقات سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد.

وأودّ الإشارة إلى أن من منهجي العناية بكتابة ما يفتح الله به بعد التأمل والنظر بعد جمع المعلومات الأساسية, ولاسيما من أمهات كتب العلم, وأرجئ الاطلاع على البحوث المعاصرة كيلا يتقيد التفكير والتحليل ويتوجه النظر في المسألة أو الترجيح فيها, وبعد ذلك أعود للاطلاع على البحوث المهمة, فإن اتفق ما انتهيت إليه مع كتابة سابقة فهو من باب توافق الخواطر وتواردها, وإن وقفت على إضافة علمية فإن ما استفدته من أحد استقلالًا فإني ولله الحمد أنسبه إلى صاحبه لا أتردد في ذلك ولا أستنكف.

هذا البحث خاص بزكاة الدين المؤجل الذي يكون للشخص على غيره أي زكاة الدائن.

فهو لا يتناول أحكام زكاة دين المدين ومتى يخصم من وعاء الزكاة [1] كما لا يتناول أيضًا زكاة الدين الحالّ الذي يكون للشخص على غيره وإن كانت هذه المسألة يمكن إلحاقها كفرع من فروع البحث في بعض صوره وهي مشمولة فيما انتهى البحث إليه في زكاة الدين.

(1) وقد أحست الأمانة العامة للمجمع في فصل زكاة الدين الذي للشخص عن مسألة الدين على الشخص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت