وقال ابن قدامة: «وقال عكرمة ليس في الدين زكاة, وروي ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم؛ لأنه غير نام, فلم تجب زكاته, كعروض القنية» [1] .
القول الثالث وجوب زكاة الدين إذا كان مرجوًا وعدم وجوبها إذا كان غير مرجو.
وهو مذهب المالكية [2] والحنابلة [3] .
القول الأول: وجوب زكاة الدين مطلقًا حالًا كان أو مؤجلًا.
وهو مذهب الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] والحنابلة [7] .
القول الثاني: عدم وجوب زكاة الدين المؤجل ووجوبها في الحال فقط.
وهو وجه عند الشافعية [8] ورواية في مذهب الحنابلة [9] .
المطلب الثالث: خلاف القائلين بوجوب زكاة الدين المؤجل المرجو:
القول الأول: وجوب زكاة الدين المؤجل المرجو عن كل سنة.
وهو مذهب الحنفية [10] والشافعية [11] والحنابلة [12] .
القول الثاني: وجوب زكاة الدين المؤجل المرجو عن سنة واحدة عند قبضه.
وهو رواية في مذهب الحنابلة [13] .
(1) المغني (5/ 448) .
(2) المنتقى شرح الموطأ (2/ 100) .
(3) المغني (5/ 448) .
(4) نور الإيضاح (1/ 127) ,حاشية ابن عابدين (7/ 97) .
(5) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 293) .
(6) مغني المحتاج (5/ 116) .
(7) المغني (5/ 448) , الإنصاف (3/ 15) .
(8) الحاوي الكبير (3/ 562) .
(9) الإنصاف (3/ 15) .
(10) نور الإيضاح (1/ 127) ,حاشية ابن عابدين (7/ 97) .
(11) مغني المحتاج (5/ 116) .
(12) المغني (5/ 448) , الإنصاف (3/ 15) .
(13) الإنصاف (3/ 15) .