الصفحة 9 من 68

وقال ابن قدامة: «وقال عكرمة ليس في الدين زكاة, وروي ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم؛ لأنه غير نام, فلم تجب زكاته, كعروض القنية» [1] .

القول الثالث وجوب زكاة الدين إذا كان مرجوًا وعدم وجوبها إذا كان غير مرجو.

وهو مذهب المالكية [2] والحنابلة [3] .

المطلب الثاني: خلاف القائلين بوجوب زكاة الدين المرجو فقط دون غير المرجو:

القول الأول: وجوب زكاة الدين مطلقًا حالًا كان أو مؤجلًا.

وهو مذهب الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] والحنابلة [7] .

القول الثاني: عدم وجوب زكاة الدين المؤجل ووجوبها في الحال فقط.

وهو وجه عند الشافعية [8] ورواية في مذهب الحنابلة [9] .

المطلب الثالث: خلاف القائلين بوجوب زكاة الدين المؤجل المرجو:

القول الأول: وجوب زكاة الدين المؤجل المرجو عن كل سنة.

وهو مذهب الحنفية [10] والشافعية [11] والحنابلة [12] .

القول الثاني: وجوب زكاة الدين المؤجل المرجو عن سنة واحدة عند قبضه.

وهو رواية في مذهب الحنابلة [13] .

(1) المغني (5/ 448) .

(2) المنتقى شرح الموطأ (2/ 100) .

(3) المغني (5/ 448) .

(4) نور الإيضاح (1/ 127) ,حاشية ابن عابدين (7/ 97) .

(5) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 293) .

(6) مغني المحتاج (5/ 116) .

(7) المغني (5/ 448) , الإنصاف (3/ 15) .

(8) الحاوي الكبير (3/ 562) .

(9) الإنصاف (3/ 15) .

(10) نور الإيضاح (1/ 127) ,حاشية ابن عابدين (7/ 97) .

(11) مغني المحتاج (5/ 116) .

(12) المغني (5/ 448) , الإنصاف (3/ 15) .

(13) الإنصاف (3/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت