وقسم ابن رشد الدين تقسيمًا جامعًا فقسمه إلى دين تجارة ودين قرض, ودين التجارة ما كان أصله من بيع وشراء للتجارة, ودين القرض وهو دين النقد أو دين السلف, وهو ما كان أصله من قرض لتمويل عروض القنية أو الغلة, وقال في تقسيم زكاة الديون إنها تنقسم على أربعة أقسام دين من فائدة, ودين من غصب, ودين من قرض, ودين من تجارة [1] .
وعند الشافعية قسموه إلى دين غير لازم كمال الكتابة, ودين لازم وهو دين الماشية و دين هو دراهم أو دنانير أو عرض تجارة.
وعند الحنابلة الدين قسمان معترف به باذل له, ودين على معسر أو جاحد. وسيأتي لهذه التقسيمات مزيد تفصيل.
(1) المقدمات لبيان ما اقتضه المدونة من أحكام لابن رشد أبي الوليد محمد بن محمد - مطبعة السعادة - مصر.