فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 62

المبحث الثاني:

مقدمات ممهدات في موضوعات فقهية متصلة"بالتايم شير"

فيما يلي عرض مختصر للموضوعات الفقهية المتصلة ببرامج"التايم شير":

-الإجارة في الاصطلاح الفقهي هي تمليك (بيع) المنافع بعوض، سواء كان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة. وتنقسم باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة أعيان، كاستئجار الدور والسيارات ونحوها. وإجارة أعمال، كاستئجار العمال والحرفيين [1] . ومن شروط الإجارة أن تكون معلومة المدة، كما أنها تصح لمدة تبقى فيها العين المؤجرة غالبا، طالت المدة أو قصرت [2] .

ولما كانت الإجارة تمليك منفعة العين لمدة زمنية معينة. فينشأ عن ذلك حق، يسمى بحق تملك [3] المنفعة لمدة معينة. وصار يسمى الآن"بحق التملك الزمني".

المراد بالتمليك الزمني الدوري هو إجارة العقار مدة معينة دوريا كل سنة.

ولا مانع من أن يعطى المستأجر وثيقة"صكا"يثبت فيها حقه في الانتفاع بالعقار في الوقت المحدد له من كل سنة. وتعتبر هذه المنفعة دينا في ذمة المؤجر لا يجوز بيعها

(1) - معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 30.

(2) - الفقه الإسلامي وأدلته، 4/ 737.

(3) - المِلك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. [القاموس المحيط، باب الكاف، فصل الميم، ص 1232] . واصطلاحا:"اتصال شرعي بين الشخص وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه. وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف. [معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 325] ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت