فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 62

بدين. ولا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها [1] .

-طرق تأجير الدور: تؤجر الدور بطريقين: أولهما: لمدة معينة تنتهي بنهايتها، وتسمى كراء الدار وجيبة [2] ، وتؤخذ فيها الأجرة مرة واحدة، أو توزع إلى فترات زمنية، مشاهرة، أو معاومة أو مياومة أو ملايلة [3] . وثانيهما: تؤجر لمدة متجددة معاومة أو مشاهرة، أو غير ذلك.

-الأصل في الإجارة أن تكون منجزةً، ويجوز أن تكون مضافة إلى المستقبل.

ويختلف الحكم في إضافة صيغة الإجارة إلى المستقبل بين أن تكون إجارةً على عين أو ثابتةً في الذّمّة.

فالإجارة الثّابتة في الذّمّة هي الواردة على منفعة موصوفة مع التزامها في الذّمّة، كأن يستأجر سيّارةً موصوفةً بصفات يتّفق عليها، ويقول: ألزمت ذمّتك إجارتي إيّاها. فإن أطلق ولم يذكر الذّمّة كانت إجارة عين.

وإجارة العين هي الواردة على منفعة معيّن، كالعقار والحيوان ومنفعة الإنسان. فالجمهور لم يفرّقوا بين هذين في صحّة الإضافة للمستقبل.

وذهب الشّافعيّة في الأصحّ عندهم إلى أنّ الإضافة صحيحة فيما يثبت في الذّمّة، لا فيما كانت واردةً على الأعيان، إلاّ في بعض صور مستثناة أجازوا فيها الإضافة في إجارة الأعيان إذا كانت المدّة بين العقد وبين المدّة المضاف إليها زمنًا يسيرًا، كأن تعقد الإجارة ليلًا لمنفعة النّهار التّالي، أو يعقد الإجارة على سيّارة للحجّ قبل أن يبدأ، بشرط أن يكون قد تهيّأ أهل بلده. على أنّ الرّافعيّ والنّوويّ

(1) -سيأتي بيان ذلك.

(2) - يُنظر: مواهب الجليل، كتاب الطلاق، في زوجة المفقود، ج 4 ص 163, وحاشية الدسوقي ج 2 ص 484.

(3) - المشاهرة: تأجير الدار كل شهر بكذا، والمعاومة تأجيرها كل عام بكذا. والمياومة كل يوم بكذا، والملايلة كل ليلة بكذا. [ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 316، 308.؛ روضة الطالبين، ليحي بن شرف النووي، ط 2، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1405 هـ) . 11/ 217] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت