فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
: ولو بحلال إلا من سكر في محبة الله فلا ينتقض وضوؤه لأن قلبه حاضر مستيقظ .
قوله: 16 ( ولمس ) : اللمس . هو ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة . فقول المصنف: 16 ( إن قصد اللذة ) تخصيص لعموم المعنى . وأما المس: فهو ملاقاة جسم لآخر على أى وجه ولذا عبر في 16 ( الذكر ) لكونه لا يشترط في النقض به قصد .
قوله: 16 ( بالغ ) : أى ولو من امرأة لمثلها ، قياسا على الغلامين لأن كلا يلتذ بالآخر .
قوله: 16 ( بالغ ) أى لا صبى ولو راهق لأن اللمس إنما نقض لكونه يؤدى إلى خروج المذى ولا مذى لغير البالغ .
قوله: 16 ( يلتذ بمثله ) إلخ: الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا ، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة ، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها والمراد بالعادة: عادة الناس لا عادة الملتذ وحده ، وإلا لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص .
قوله: 16 ( لظفر ) : أى أو به .
وقوله: 16 ( أو شعر ) : أى لا به على الظاهر ، ومثل شعر العود . ولا يقاس على الأصبع الزائدة التى لا إحساس لها .
والحاصل أن الشرط في النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليًّا أو زائدا ، وهل يشترط الإحساس في الزائد أولا ؟ خلاف ، والمعتمد الثانى للتقوى بالقصد والوجدان ، بخلاف ما يأتى في مس الذكر .
قوله: 16 ( أو كان كثيفا ) : هما قولان راجحان ومحل الخلاف مالم يقبض ، فإن قبض على شىء من الجسم نقض اتفاقا .
قوله: 16 ( فلا ينقض ) : أى إلا أن يقبض .
قوله: 16 ( إن قصد التلذذ ) : ومنه أن يختبر هل يحصل له لذة أم لا .
قوله: 16 ( إلا القبلة بفم ) إلخ: الباء بمعنى على لأن من المعلوم أن القبلة لا تكون إلا بالفم ،