الصفحة 101 من 1959

وبذلك لو لم تكن على الفم تجرى على أحكام الملامسة .

قوله: 16 ( أى أن القبلة ) إلخ: أى وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت في تحقق التقبيل كما يأتى في الحجر الأسود .

قوله: 16 ( لأنها مظنة ) إلخ: أى بالنظر الواقع وإن كانت تنتفى في الظاهر .

قوله: 16 ( بخلافها في غير الفم ) إلخ: أى ولو كان التقبيل في الفرج فيجرى على أحكام الملامسة وفاقا للأجهورى ردا على ابن فجله في قياسه على الفم بالأحرى . والفرق أن تقبيله لا يشتهى .

قوله: 16 ( ولو وقعت بإكراه ) إلخ: أى لا لوداع أو رحمة .

قوله: 16 ( ولو أنعظ إلخ ) : أى فلا ينتقض مطلقا كانت عادته الإمذاء بالإنعاظ أو لا ، وهذا هو المعتمد ما لم يمذ بالفعل .

قوله: 16 ( صغيرة لاتشتهى ) إلخ: اختلف في مس فرجها فقيل لا نقض ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم . واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا . 19 ( انتهى من الأصل ) قوله: 16 ( وكذا بلمس البهيمة ) إلخ: أى بخلاف مس فرجها فيجرى على حكم الملامسة .

قوله: 16 ( إذا كملت لحيته ) إلخ: أى وأما لو كان حديث النبات فهو ممن يشتهى عادة .

قوله: 16 ( ولو لمست شيخا ) إلخ: أى على المعتمد ومثلها لو لمس البالغ امرأة فانية .

تنبيه: لمس المحرم ينقض إن وجدت اللذة كأن قصد فقط وكان فاسقا شأنه اللذة بمحرمه كما في الحاشية . والعبرة في المحرمية وغيرها بما يظنه حالة اللمس .

قوله: 16 ( ومس ذكره ) : أى ولو تعدد . قال شيخنا في مجموعه: وينبغى أن يقيد بمقاربة الأصلى . ولا يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليًّا بخلاف الزائد .

قوله: 16 ( إن أحس وتصرف ) : أي فلا بد في الزائد من هذين الأمرين . بخلاف الأصلى ، فيشترط فيه حس الإحساس فقط . وقوله المصنف: 16 ( أحس )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت