فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بالهمزة أولى من قوله خليل: بغيره ، لأنه من الأحساس لا من الحس .
قوله: 16 ( لا بمس دبر ) إلخ: أي ولو التذ ولو أدخل أصبعه في دبره .
قوله: 16 ( ولو ألطفت ) إلخ: هذا هو المذهب وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء . قوله: 16 ( وهو الردة ) : أي لي من صغير كما في كبير الحرشى لاعتبارها منه ، وتيقط الفوائت والزكاة إن لم يرتد لذلك وتبطل الحج .
قوله: 16 ( والشك في الناقض ) : هذا هو المشهور من المذهب . وقيل لا ينتقض الوضوء بذلك ، غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه . والأول نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين ، والثانى نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين . قال ابن عرفة: من تأمل علم أن الشك في الحدث شك في المانع لاشك في الشرط ، والمعروف إلغاء الشك في المانع ، فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاءه ، لأن الأصل بقاء ما كان على حاله ، وعدم طرو المانع والشك في الشرط يؤثر لبطلان باتفاق كالعكس في كلام المصنف ، وهو: ما إذا تحقق الحدث وشك هل توضأ أم لا ؛ لأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين . إن قلت: حيث كان شكآ في المانع فلم جعلوه ناقضا على المذهب ؟ مع أن الشك في المانع يلغى كالشك في الطلاق والعتاق والظهار والرضاع . قلت: كأنهم راعوا سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة . 16 ( انتهى من حاشية الأصل بتصرف ) .
مسألة: لو تخيل أن شيئا حصل لا يدرى ما هو هل حدث أو غيره ؟ فظاهره كلام أهل المذهب أنه لا شىء عليه لأن هذا من الوهم ، وكلام المصنف صادق بالشك في الأحداث والأسباب ما عدا الردة ، فلا نقض بالشك فيها .