فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عين إلخ: كأنه قال: حرم في عين وحرم الصرف ملتبسًا بتصديق فيه .
قوله: 16 ( فيؤدي إلى الصرف المؤخر ) : أي حيث رجع به ولم يغتفره . وإن اشترط عليه عدم الرجوع عند العقد لزم أكل أموال الناس بالباطل .
قوله: 16 ( فلا يجوز التصديق فيه ) : أي فيما ذكر من النقد والطعام لئلا يوجد نقص فيدخل التفاضل إن شرط عدم الرجوع بالنقص أو التأخير إن شرط الرجوع به بعد الاطلاع عليه . وحرمة التصديق في هذه المسألة هو أحد قولين فيها ، والآخر جواز التصديق فيها قال ( بن ) : ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
قوله: 16 ( وقرض ) : معطوف على مبادلة وهو الفرع الثاني من الفروع الأربعة .
قوله: 16 ( فيتغاضى عنه ) : بالغين والضاد المعجمتين: أي يتغافل ويتساهل .
قوله: 16 ( لأن ما عجل قبل أجله سلف ) : قال ( الخرشي ) : الذي يفيده كلام ( الغرياني ) في حاشيته على المدونة أن الحكم في التصديق إذا وقع في القرض الفسخ على ظاهر المدونة وفي البيع لأجل عدم الفسخ على ظاهرها ، كما قال ( عبد الحق ) إنه الأشبه بظاهرها . ورأس مال السلم كالمبيع لأجل في جريان الخلاف وأن المعجل قبل أجله يردّ ويبقى حتى يأتي الأجل . وأما الصرف فيرد وكذا مبادلة الربويين كما قال ( ابن يونس ) ، وقال ( ابن رشد ) بعدم فسخهما .
قوله: 16 ( ولا يجوز صرف مع بيع ) : أي خلافًا ( لأشهب ) حيث قال بجواز جمعهما نظرًا إلى أن العقد احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده وأنكر أن يكون ( مالك ) حرمه ، قال: وإنما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة والورق بالورق مع كل منهما سلعة ( ابن رشد ) . وقول ( أشهب ) أظهر من جهة النظر وإن كان خلاف المشهور .
قوله: 16 ( لتنافي أحكامهما ) : أي وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات .
قوله: 16 ( ولا