فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اجتماع اثنين منها ): حاصله أن الصور العقلية تسع وأربعون من ضرب سبعة في مثلها المكرر منها ثمان وعشرون والباقي إحدى وعشرون لأنك تأخذ كل واحد مع ما بعده تبلغ ذلك العدد فليفهم .
قوله: 6 ( ونظمها بعضهم ) : المراد به ( بن ) نظمها على هذا الوجه وإلا فبعضهم نظمها بوجه آخر .
قوله: 6 ( ولك أن تزيد عليهما ) : الظاهر أن البيت الأخير من كلام الشارح رضي لله عنه .
قوله: 6 ( واستثنوا ) : أي أهل المذهب .
قوله: 6 ( إلا أن يكونا بدينار ) : وهو معنى قول ( خليل ) : إلا أن يكون الجميع دينارًا .
قوله: 6 ( إلا خمسة دراهم ) : أي مثلًا والمدار على كون الدراهم والسلعة قدر الدينار .
قوله: 6 ( ويأخذ صرف نصف دينار ) : أي فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس إلا ، والحادي عشر بعضه في مقابلة بعض السلعة والبعض الآخر في مقابلة الصرف فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار الحادي عشر .
قوله: 6 ( لأن السلعة صارت كالنقد ) : أي لأنها لما صاحبت الدراهم صارت كأنها من جملة الدراهم المدفوعة في مقابلة الدينار في الصورة الأولى: أو الدنانير في الصورة الثانية: خلافًا ( للسيوري ) حيث أجاز تأخير السلعة وأوجب تعجيل الصرف إبقاء الكل على حكمه الأصلي .
تنبيه: من فروع المسألة من باع سلعة بدينار إلا درهمين فدون ، فيجوز إن تعجل الجميع