الصفحة 1015 من 1959

كان عينًا ، لأن الحق لمن عليه الدين إن شاء عجل أو أبقاه للأجل . وأما ( ضع وتعجل ) فتجري في قضاء القرض وثمن المبيع سواء كان القرض أو الثمن عينًا أو طعامًا أو عرضًا .

قوله: 16 ( من قرض أو بيع ) : ومثل ذلك ما لو كانت وديعة وتصرف فيها أو دفعها لمن يعمل فيها قراضًا .

قوله: 16 ( أي فالواجب قضاء المثل ) : أي ولو كان مائة بدرهم ثم صارت ألفًا بدرهم أو بالعكس ، وكذا لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمائة وسبعين وبالعكس ، وكذا إذا كان المحبوب بمائة وعشرين ثم صار بمائتين أو العكس ، وهكذا .

قوله: 16 ( فالقيمة يوم الحكم ) : وهو متأخر عن يوم انعدامها وعن يوم الاستحقاق والظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها . وظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس ، وبه قال بعضهم .

وقال بعضهم: هذا مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل وإلا كان لربها الأحظّ من أخذ القيمة أو مما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة على القديمة وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله: قال ( الأجهوري ) . كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه وتبين ظلمه .

قوله: 16 ( فجاز للحاكم ) : أي فالتصدق جائز لا واجب خلافًا لمن يقول بذلك . وما ذكره من التصدق هو المشهور . وقيل: يراق اللبن ونحوه من المائعات وتحرق الثياب الرديئة أو تقطع خرقًا وتعطى للمساكين .

قوله: 16 ( ولا يجوز أدبه بأخذ مال منه ) : قال ( الوانشريسي ) : أما العقوبة بالمال فقد نص العلماء على أنها لا تجوز . وفتوى البرزلي بتحليلها لم تزل الشيوخ يعدونها من الخطأ كذا في ( بن ) .

قوله: 16 ( من غشنا فليس منا ) : إن حمل على غش الإيمان كفعل المنافقين فالحديث على ظاهرًا وإن كان المراد الغش في المعاملة مع اعتقاد حرمته ليس مهتديًا بهدينا وليس من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت