الصفحة 1016 من 1959

الكاملين في الإيمان . ولكن يترك اللفظ على ظاهره تخويفًا وتقريعًا .

قوله: 16 ( فبالثمن الذي بيع به ) : وقيل بالزائد على فرض بيعه ممن لا يغش به وقيل يملكه وقد تقدمت تلك الأقوال .

( فصل ) :

لما أنهى الكلام على أنواع الربا في النقد ، ولم يتكلم على كونه تعبدًا أو معللًا مع أنه معلل وهل علته غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية ، وينبني على ذلك حكم الفلوس النحاس فتخرج على الأول دون الثاني . فشرع الآن في الكلام على علته في الطعام وعلى متحد الجنس ومختلفة لحرمة التفاضل في الأول دون الثاني وحرمة ربا النساء فيهما كما تقدم ذلك في قوله: ( وحرم في عين وطعام ربا فضل إن اتحد الجنس ) إلخ .

قوله: 16 ( علة حرمة ربا النساء ) : إلخ: المراد بالعلة العلامة لا الباعثة لأنه يستحيل أن يبعث المَوْلَى أمرٌ من الأمور على أمر ، اللهم إلا أن يراد الباعث الذي يبعث المكلف على الامتثال .

قوله: 16 ( مجرد الطعم ) : بالضم الطعام أي مجرد كونه مطعومًا .

قوله: 16 ( والبقول ) : الفرق بين الخضر والبقول أن البقول ما يقلع من أصله كالفجل بخلاف الخضر فإنه ما يتناول شيئًا بعد شيء كالبامية والملوخية في بعض البلاد .

قوله: 16 ( والحلبة بالضم ولو يابسة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت