الصفحة 1017 من 1959

: حاصلة أنه اختلف في الحلبة فقيل: طعام ، وهو مذهب ( ابن القاسم ) في المدونة . أو دواء وهو قول ( ابن حبيب ) . أو الخضراء طعام واليابسة دواء ، وهوقول ( أصبغ ) في الموازية . فاختار شارحنا قول ( ابن القاسم ) .

قوله: 16 ( ويخرج نحو السلجم ) : أي لأنه يستعمل على سبيل التداوي .

قوله: 16 ( اقتيات وادخار ) : قال ( ابن عرفة ) : الطعام ما غلب اتخاذه لأكل آدمي أو لإصلاحه أو لشربه ( اه ) ، فيدخل فيه الملح والفلفل لا الزعفران وماء الورد والمصطكي والصبر والزراريع التي لا زيت لها والحرف: وهو حب الرشاد . وقوله: أو لشربه: يدخل فيه اللبن لأنه غلب اتخاذه لشرب الآدمي . ويخرج الماء لأنه غلب اتخاذه لغير شرب الآدمي لكثرة من يشربه من الدواب . ولا يرد على هذا زيت الزيتون فإن أصل اتخاذه للطعام ولإصلاحه كذا في الحاشية .

قوله: 16 ( إلى الأمد المبتغي منه عادة ) : أي الزمن الذي يراد له عادة ، ولا حد له بل هو في كل شيء بحسبه ، ثم إنه لابد أن يكون الادخار على وجه العموم ، فلا يلتفت لما كان ادخاره نادرًا وحينئذ فيجوز التفاضل في الجوز والرمان كما هو نص المدونة ومشهور المذهب ، كذا في الحاشية ، وفي الحقيقة الرمان وما في معناه خارج بقوله اقتيات .

قوله: 16 ( جنس واحد على المذهب ) : أي خلافًا ( للسيوري ) وتلميذه ( عبد الحميد الصائغ ) حيث قالا: إن الثلاثة المذكورة أجناس فيجوز التفاضل فيما بينها مناجزة .

قوله: 16 ( وهي أي الأربعة أجناس ) : أي على المشهور في الثلاثة الأخيرة ، وأما العلس فخارج عنها إذا لم يقل أحد إنه جنس منها . وإنما اختلفوا: هل هو ملحق بالقمح والشعير والسلت أو جنس بانفراده ؟ وهو المشهور .

قوله: 16 ( والقطاني السبعة ) : أي التي هي: العدس بفتحتين واللوبيا والحمص بتشديد الميم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت