الصفحة 1018 من 1959

مفتوحة ومكسورة مع كسر الحاء فيهما والترمس بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه ، والفول والجلبان والبسيلة وتسمى بالماش والكرسنة قال ( الباجي ) هي البسيلة ، وقال ( التتائي ) : قريبة من البسيلة وفي لونها حمرة . وسميت قطاني: لأنها تقطن بالمكان أي تمكث به . ولم يختلف قول ( مالك ) في الزكاة إنها جنس واحد يضم بعضها لبعض وذلك لأن الزكاة لا تعتبر فيها المجانسة العينية ؛ وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت لا في البيع . ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع ؟

قوله: 16 ( وتين على المشهور ) : أي فالمشهور في التين أنه ربوي بناء على أن العلة الاقتيات والادخار ، وإن لم يكن متخذًا للعيش غالبًا .

قوله: 16 ( ومنها بزر الكتان بفتح الكاف والخردل ) إلخ: إنما كان الأرجح فيهما كونهما ربويين لأنه يؤكل زيتهما غالبًا لا على وجه التداوي في هذا الزمان وأنت خبير بأن الطعمية ينظر فيها للعرف ، فإخراج الخرشي بزر الكتان من الربويات بقوله: فلا يرد أكل بعض الأقطار كالصعيد لزيت بزر الكتان لأن هذا من غير الغالب على حسب زمانه .

قوله: 16 ( كزيوتها فإنها أجناس ) : أي فيباع رطل من الزيت الطيب برطلين من الشيرج أو من الزيت الحار مناجزة .

قوله: 16 ( أو غير ذلك ) : أي كعسل العنب .

قوله: 16 ( فجنس واحد لا يجوز التفاضل فيها ) : أي حيث كان أصلها واحدًا وأما لو اختلف أصل الخل من أصل النبيذ كخل تمر ونبيذ وزبيب فظاهر تمثيل ( الشارح ) أنهما جنسان اتفاقًا والأنبذة كلها جنس واحد ولو اختلفت أصولها حيث كانت ربوية كالخلول .

قوله: 16 ( لأن الخل والتمر ) : تعليل لمحذوف تقديره بخلاف الخل مع التمر فيصح .

قوله: 16 ( فلا يجوز بالتمر على كل حال ) : أي لأنه بيع رطب بيابس فلا تتأتى المثلية فقوله إلا مثلًا راجع لقوله ولا بالخل .

قوله: 16 ( لأن الذي يراد من الخل ) : أي فالذي يراد من الخل الإدام وإصلاح الطعام والذي يراد من النبيذ شربه والتلذذ به فبينهما بون .

قوله: 16 ( ولو بعضها من قطنية ) : أي على المشهور ، ومقابله قولان ، قيل: هي أصناف ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت