الصفحة 1020 من 1959

قوله: 16 ( كمطلق ذوات الأربع ) : أي من مباح الأكل قال في المدونة: وذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد ( اه ) ، قال: ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدًا أو مؤجلًا لأنه لا يؤكل لحمها ، وأما الهر والثعلب والضبع مكروه بيع لحم الأنعام بها لاختلاف الصحابة في أكلها ، وهو يفيد أن مكروه الأكل من ذوات الأربع ليس من جنس المباح منها وإلا لم يبع لحم المباح منها بالمكروه متفاضلًا وإنما كره التفاضل في بيع لحمها بلحم المباح مراعاة للخلاف لحرمة أكلها وعدمها ، وفي الذخيرة ما يفيد أن الكراهة على التحريم . وعليه فهما جنس واحد وانظر: هل يجري مثل ذلك في مكروه الأكل من الطير كالوطواط مع مباح الأكل منه ؟ وهو الظاهر وقد يقال في مكروه الأكل من دواب الماءككلب الماء وخنزيره على القول بكراهتهما وإن كان ضعيفًا لأن المعتمد فيهما الجواز ( اه ملخصًا من الخرشي ) .

قوله: 16 ( والجراد ) : أي فهو ربوي على المعتمد ، وقيل ، وغير ربوي . قال خليل: وفي ربويته خلاف .

قوله: 16 ( خلاف ) : وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا بيع بالآخر فإنه يمتنع التفاضل بينهما إن قلنا إنهما جنس واحد ، ويجوز إن قلنا إنهما جنسان . وأما هما مع لحم آخر فإن لم يكن مطبوخًا بناقل جاز بيعه بهما أو بأحدهما ولو متفاضلًا وإن كان مطبوخًا بناقل جرى فيه الخلاف بينه وبينهما هل يصيران جنسًا واحدًا أو يبقى كل على ما هو عليه .

قوله: 16 ( في الصور الأربع ) : وبقيت خامسة وهي مرق ولحم بلحم .

قوله: 16 ( والجلد كاللحم ) : أي ولو كان منفصلًا إذا لم يكن مدبوغًا وأما المدبوغ فكالصوف .

قوله: 16 ( وزنًا أو تحريًا )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت