الصفحة 1033 من 1959

ثلاثة بل في ثلاثة أو أربعة لأنه لابد فيه من تقدم عمارة ذمة أو ذمتين فالأول يتصور في ثلاثة كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث لأجل والثاني لأجل والثاني في أربعة ومثاله بكر له دين على زيد وخالد له دين عمرو فيبيع خالد دينه الذي على عمرو بدين بكر الذي على زيد وهذه ممتنعة ولو كان كل من الدينين حالاًّ لعدم تأتي الحوالة هنا فتأمل .

قوله: 16 ( أو بمعين يتأخر قبضه ) : وسواء كان ذلك المعين عقارًا أو غيره فإذا كان لزيد دين على عمرو فإنه يجوز له بيعه لبكر بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع ذات المعين ؛ وإذا علمت أن الدين يجوز بيعه بما ذكر ولا يجوز فسخه تعلم أن هذا القسم أوسع مما قبله . إن قلت الدين لا يجوز بيعه إلا إذا كان على حاضر وكان الشراء بالنقد والمعين الذي يتأخر قبضه ومنافع الذات المعينة ليست نقدًا . أجيب بأن المراد بالنقد ماليس مضمونًا في الذمة ولا شك أن المعين ومنافعه ليست مضمونة في الذمة لأن الذمة لا تقبل المعينات فهي نقد بهذا المعنى وليس المراد بالنقد المقبوض بالفعل فقط .

قوله: 16 ( والثالث ابتداؤه ) : أي وهو أخف من بيع الدين لجواز التأخير فيه ثلاثة أيام مع أن هذا لا يجوز في بيع الدين .

قوله: 16 ( إلا بعد ثلاثة أيام أو أكثر ) : البعدية ظرف متسع فلا حاجة لقوله أو أكثر .

قوله: 16 ( ولما بين منع الدين بالدين ) : أي الذي هو الكالىء بالكالىء الشامل للأقسام الثلاثة .

قوله: 16 ( في بيان حكم بيعه بالنقد ) : إن حقيقة أو حكمًا كبيعه بمعين يتأخر قبضه أو منافع معين .

قوله: 16 ( حضور المدين ) : إنما اشترط حضوره ليعلم حاله من فقر أو غنى إذ لابد من علم ذلك لاختلاف مقدار عوض الدين باختلاف حال المدين بفقر أو غنى والمبيع لا يصح أن يكون مجهولًا .

قوله: 16 ( وإقراره به ) : أي ولابد أن يكون ممن تأخذه الأحكام .

قوله: 16 ( وتعجيل الثمن ) : أي حقيقة أو حكمًا كبيعه بمنافع معين يتأخر قبضها لأن قبض الأوائل قبض للأواخر .

قوله: 16 ( أو بجنسه ) : أي فالشرط أحد أمرين إما كونه من غير جنسه أو بجنسه واتحد قدرًا وصفة .

تنبيه: من اشترى دينًا أو وهب له وكان برهن أو حميل لم يدخل فيه الرهن أو الحميل إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت