الصفحة 1034 من 1959

بشرط دخولهما وحضور الحميل وإقراره بالحمالة وإن كره لمن ملكه ، وهذا بخلاف من ورث دينًا برهن أو حميل فإنه يكون له ما به وإن لم يشترط ذلك . وللراهن وضعه عند أمين إذا كره وضعه عند الوارث .

قوله: 16 ( وليس الدين ذهبًا ) : بقي من الشروط ألاّ يكون بين المشتري والمدين عداوة فتحصل أن الشروط تسعة: حياته ، وحضوره ، وإقراره ، وكونه ممن تأخذه الأحكام ، وألا يكون بين المشتري وبينه عداوة ، وتعجيل الثمن حقيقة أو حكمًا ، وكونه بغير جنسه أو بجنسه واتحد قدرًا وصفة وليس عينًا بعين ولا طعام معاوضة .

قوله: 16 ( وإن ثبت بالبينة ) : راجع لدين الميت وما بعده أي فلا يصح بيع دين من ذكر وظاهره ولو أقر ورثة الميت وكانت تأخذهم الأحكام وقوله لما ذكر أي الذي هو شراء ما فيه خصومة .

قوله: 16 ( اسم مفرد ) : أي لا جمع ولا اسم جمع .

قوله: 16 ( بضم العين وفتحها ) : أي مع فتح الراء كحلزون وتبدل العين همزة في الجميع ففيه لغات ست عربان وإربان كقربان وعربون وأربون بضم الأول فيهما وسكون الثاني وبفتح الأول والثاني .

قوله: 16 ( جاز ) : أي وتحتم عليه إن كان لا يعرف بعينه كما قال المواق لئلا يتردد بين السلفية والثمينة .

قوله: 16 ( وكتفريق أم ) : أي فهو منهى عنه لقوله: ( من فرق بين أم وولدها فرق لله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ، والمراد بالأم أم النسب لا أم الرضاع .

قوله: 16 ( أو كافرة ) : أي غير حربية وأم لو كانت حربية بأن ظفر بالأم دون الولد أو بالعكس فإنه يؤخذ من ظفر به ويباع ولا حرمة في التفريق .

قوله: 16 ( وإلا جاز ) : أي على المشهور وقيل إنه حق الولد فعليه يمنع ولو رضيت .

قوله: 16 ( فإنه يكفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت