فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ ليس هو بيع فاسد ولا مثمن وإنما فسخ لأنهما تطرقا به إلى استباحة الربا كذا في ( بن ) .
قوله: 16 ( إن كانت القيمة أقل ) : أي لأننا لو لم نفسخ الأولى حينئذ يلزم دفع القيمة معجلا وهي أقل ويأخذ عنها عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء ، بخلاف ما إذا فات وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر منه ، فإنا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر وبقيت الأولى على حالهافلا محظور فيه لأننا ندفع عشرة أو اثني عشر ونأخذ عشرة على كل حال .
وجه مناسبته لبيوع الآجال وجود التحيل في كل حيث يدفع قليلًا يأخذ كثيرًا .
قوله: 16 ( كأن البائع ) إلخ: أراد بالبائع المطلوب منه سلعة وبالمشتري الطالب لها وحينئذ فتسميته بائعًا باعتبار المآل ؛ لأنه حين طلبت منه السلعة لم يكن بائعًا بل مطلوب منه فقط . وقال بعضهم: الأحسن أن يقال إنما سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل لدفع قليل في كثير .
قوله: 16 ( أعان المشتري ) : أي على تحصيل مطلوبه .
قوله: 16 ( بتحصيل مراده ) : الباء للتعليل . ومراده: هو الربح الذي يحصل له من التوسط .
قوله: 16 ( ما ليس عندك ) : أي حين الطلب لا حين البيع وإلا ففي وقت البيع تكون عنده .
قوله: 16 ( أخص مما ذكر ) : أي لأن قوله بيع ما ليس عندك عام يشمل البيع بنماء وغير نماء مع أن مقتضى الروايات التخصيص وهو كونه بنماء فلذلك قال: والصواب إلخ .
قوله: 16 ( والأظهر أنه أعم مما ذكره ) : أي لأن موضع بيع العينة شامل للأربعة