الصفحة 1051 من 1959

عشرة .

قوله: 16 ( لما في المساوي والأكثر من سلف جر نفعًا ) : أي والمسلف فيهما هو المشتري الأول ، فالسلعة التي رجعت للبائع الأول كأنها لم تخرج من يده وصار الثمن المدفوع إليه سلفًا يأخذ عنه بعد شهر مثله أو أكثر منه فقد انتفع المشتري الأول بالسلعة التي بقيت عنده فيما إذا عاد إليه مثل دراهمه أو بها وبالزيادة إن عاد إليه أكثر .

قوله: 16 ( من بيع وسلف ) : أما إذا كان الشراء نقدًا أو لدون الأجل ، فلأن البائع الأول يدفع عشرة سلفًا للمشتري فإذا جاء الأجل رد إليه عشرين عشرة في نظير العشرة التي أخذها وهي سلف وعشرة ثمن الثوب ، وأما في الأبعد فلأنه عند حلول الأجل يدفع للبائع عشرين عشرة سلفًا ، فإذا جاء الأجل الثاني دفع البائع الأول عشرة بدل العشرة التي أخذها سلفًا .

قوله: 16 ( فالجواز في سبع ) : هي أن يشتريه بمثل الثمن نقدًا أو لدون الأجل أو بأكثر نقدًا أو لدون الأجل وبمثل أو أقل أو أكثر للأجل وجوازها لانتفاء علة المنع .

قوله: 16 ( وصح أول ) : بغير تنوين لأنه بمعنى أسبق فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل وما ذكر من صحة الأول فقط والأصح . وخالف ابن الماجشون فقال: يفسخان معًا ، وذا الخلاف عند قيام السلعة بدليل ما يأتي .

قوله: 16 ( إلا أن يفوت ) : أي بمفوتات الفاسد . وظاهره: أيّ مفوت كان ، وهو قول سحنون . والذي صححه ابن رشد: أنه لا يفوت هنا إلا العيوب المفسدة . ونص ابن رشد في البيان: واختلف بما تفوت به السلعة فقيل: إنها تفوت بحوالة الأسواق وهو مذهب سحنون والصحيح أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت