الصفحة 1050 من 1959

قوله: 16 ( ومنعت التسعة الباقية ) : أي وهي ما أجل فيه الثمنان سواء كان أجل الثاني مساويًا للأول أو أقل أو أبعد ، كانت قيمة العرض المشتري به قدر قيمة الأول أو أقل أو أكثر .

قوله: 16 ( للدين بالدين ) : أي لابتداء الدين بالدين ، ولا يتأتى هنا اشتراط المقاصة لاختلاف الدينين وشرطها اتحادهما جنسًا وصفة كما تقدم .

قوله: 16 ( فالأرجح من القولين المنع ) : قال ابن وهب: وينبغي أن يكون المنع هو الراجح لعلته المذكورة وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر للأجل ثم تراضيا على التأخير أو اشترى بأكثر نقدًا أو لدون الأجل ثم رضي بالتأخير لأبعد ، فالمدار في المسألة على كونه وقع جائزًا ثم آل للمنع فهل يجوز نظرًا للعقد أو يمنع نظرًا لما آل إليه الأمر قولان . ويجري هذان القولان فيمن باع سلعة بعشرة إلى أجل ثم أتلفها على المشتري وكانت قيمتها حين الإتلاف ثمانية وغرمها للمشتري حالا فإذا جاء الأجل هل يمكن البائع من أخذه من المشتري ما زاده الثمن على القيمة وهو الدرهمان فيأخذ العشرة بتمامها أو لا يمكن ، وإنما يأخذ الثمانية التي دفعها ويسقط عن المشتري الدرهمان ؟ والظاهر منهما الأول لبعد التهمة .

قوله: 16 ( أو قنطارين ) : أي فلا فرق في المثلى بين أن يكون ربويًّا كإردب قمح أو غيره كقنطارين .

قوله: 16 ( لأن الغيبة على المثلى تعدّ سلفًا ) : أي والمسلف في جميع الصور الممنوعة المشتري إلا فيما اشتراه بأكثر لأبعد فإن المسلف المشتري الأول يدفع ثمانية مثلًا عن الأجل يأخذ بعد شهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت