الصفحة 1069 من 1959

المبيع فعيب يرد به قولًا واحدًا بطبع أو مس جن .

قوله: 16 ( وسقوط سن ) : أي لغير إثغار ولغير من طعنت في الكبر بحيث لا يستغرب سقوط أسنانه .

قوله: 16 ( وشيب ) : أي أن وجد قبل أوانه وأما في بنت الستين فليس بعيب .

قوله: 16 ( وهذا إذا لم يشترط ) : أي وأما إذا اشترط شيء فيعمل به إذا تخلف المشروط ، وإن لم تكن العادة السلامة منه فالمدار في الشرط على الغرض الشرعي في جميع مسائل الباب .

قوله: 16 ( ولم يعلم بأنها بالت عنده ) : تصوير اليمين البائع فهو تفسير لما قبله لأن يمينه لا تكون إلا على نفي العلم .

قوله: 16 ( كما قيل ) : القائل له ( عب ) وتبعه في الأصل ، فقال ودل قوله: إن أقرب إلخ على ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت