فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
16 ( وظفر ) : بالتحريك . ومثله الشعر النابت في العين فيرد به وإن لم يمنع البصر .
قوله: 16 ( وخصاء ) : بالمد فهو عيب وإن زاد في ثمن الرقيق لأنه منفعة غير شرعية كغناء الأمة .
قوله: 16 ( بغير بقر ) : أي فإن الخصاء فيها ليس عيبًا لأن العادة أنه لا يستعمل منها إلا الخصى والظاهر أن المراد خصوص البقر لا ما يشمل الجاموس لأن العادة فيه عدم الخصاء . وظاهر كلامهم أن الخصاء في جميع أنواع الحيوان غير البقر يردّ به ولو يزيده حسنًا .
قوله: 16 ( واستحاضة ) : أي إن ثبت أنها من عند البائع احترازًا من الموضوعة للاستبراء تحيض ، ثم يستمر عليها الدم فلا ترد ، لأنه لا يرد إلا بالعيب القديم . ومثل الاستحاضة تأخير حيضة الاستبراء عن وقت مجيئها زمنًا لا يتأخر الحيض لمثله عادة لأنه مظنة الريبة . وهذا فيمن تتواضع . وأما من لا تتواضع فلا ترد بتاخير الحيض إذا ادعى البائع أنها حاضت عنده ، لأنه عيب حدث عند المشتري لدخولها في ضمانه بالعقد إلا أن تشهد العادة بقدمه .
قوله: 16 ( ذكرًا أو أنثى ) : أي عليًا أو وخشًا .
قوله: 16 ( وكذا عفونة النفس إذا قوي ) : أي ولو من ذكر كما في ( ح ) لتأذي سيده بكلامه وهذا بخلاف عيب التزويج فلا يرد ببخر الفم لبناء النكاح على المكارمة كما تقدم .
قوله: 16 ( وزنًا ) : شمل اللواط فاعلًا أو مفعولًا .
قوله: 16 ( وهو عدم نبات شعر العانة ) : أي وأما قطع ذنب الدابة فيسمى بترًا ، وهو عيب أيضًا .
قوله: 16 ( ومثله عدم نبات شعر الحاجب أو الهدب ) إلخ: أي فهما عيب ولو كانا لدواء خلافًا لما يوهمه الشارح .
قوله: 16 ( وزيادة سن ) : أي فوق الأسنان ، وأما كبر السن من المقدم فهو عيب في الرائعة وانظره في غيرها .
قوله: 16 ( أو أم ) : أي مثلًا فالمراد محرم .
قوله: 16 ( فلا يردّ به الفرع ) : أي ولو كان الجنون الذي بمس جن في أحد الأصول فلا يرد به أحد الفروع ، وأما لو كان الجنون بنفس