الصفحة 1067 من 1959

16 ( كان فيه مالية ) : أي بأن الثمن يزيد عند وجوده ويقل عند عدمه .

قوله: 16 ( كاشتراط كونها ثيبًا ) إلخ: أي وكما لو اشترى جارية بشرط كونها نصرانية فوجدها مسلمة فأراد ردها ، وادعى أنه إنما اشترط كونها نصرانية لإرادته وتزويجها من عبده النصراني ويصدق في قوله ببينة أو وجه بخلاف دعوى أن عليه يمينًا في مسألة الثيب فإنه يصدق ولو لم تقم له بينة ولم يظهر له وجه .

قوله: 16 ( فيثبت للمشتري الخيار ) : أي حيث لم تكن العادة التلفيق من السمسار ، فإن كانت العادة التلفيق فلا يعد قوله شرطًا .

قوله: 16 ( ويصدق في دعوى اليمين ) : أي ولو لم تقم له بينة ولم يظهر له وجه خلافًا لما يفيده كلام ابن سهل من أنه لابد من ثبوت ذلك .

قوله: 16 ( فيلغى الشرط ) : أي لكونه لا غرض فيه ولا نفع للمشتري نعم ذكر بعضهم أنه إذا اشترط في عبد الخدمة أن يكون غير كاتب فوجده كاتبًا أن له الرد وأن هذا الشرط لغرض وهو خلاف اطلاع العبد على عورات السيد .

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت