فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثلاث أيضًا . وفي بيع الخيار والاختيار إن ادعى ضياعهما معًا ضمن واحدًا بالثمنن وإن ادعى ضياع واحد فقط ضمن نصفه وله اختيار الباقي . وإذا مضت المدة ولم يختر لم يلزمه شيء ؛ فهذا ثلاث أيضًا فلتحفظ تلك الصور التسع .
قوله: 16 ( وقيل المسألة مفروضة ) : هذا هو المعتمد لما سيأتي .
قوله: 16 ( فأعملنا الاحتمالين ) : أي احتمال كون الضائع هو المبيع واحتمال كونه غيره أي ارتكبنا حالة وسطى ، لأنه على احتمال كون الضائع هو المبيع يلزمه كله وعلى احتمال كونه غير المبيع لا يلزمه شيء لأنه وديعة عنده فتوسطنا وأخذنا من كل طرفًا .
قوله: 16 ( اختيار الباقي ) : أي على المشهور وهو قول ابن القاسم .
قوله: 16 ( وليس له اختيار نصفه ) : أي خلافًا لابن المواز القائل القياس أن له اختيار النصف الباقي لا جميعه ، وذلك لأن المبيع ثوب واحد فإذا اختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبًا ونصفًا وهو خلاف فرض المسألة . وأجيب بأن هذا أمر جر إليه الحكم لدفع ضرر الشركة .
قوله: 16 ( لأنه إنما يكون له الخيار ) إلخ: المناسب الاختيار وهو إظهار في محلّ الإضمار .
قوله: