فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أخرى بصدقه قدمت بينة الكذب على المعتمد كذا في الحاشية .
قوله: 16 ( الأكثر ) : معمول لقوله ضمن وما بينهما اعتراض .
قوله: 16 ( والقيمة ) : أي وتعتبر يوم قبض المشتري المبيع .
قوله: 16 ( في الصور الثلاث ) : الأولى: ما إذا كان يغاب عليه وادعى الضياع ولم تقم له بينة . والثانية: ما لا يغاب عليه واتهمه ولم يحلف . والثالثة: ما لا يغاب عليه وظهر كذبه .
قوله: 16 ( إلا أن يحلف ) إلخ: هذه هي الأولى .
قوله: 16 ( فالثمن خاصة ) : حاصله أن المبيع إذا كان مما يغاب عليه وادعى المشتري ضياعه أو تلفه ولم تقم له بينة فإنه يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة كما مر ، فإن كان الثمن أكثر أو مساويًا للقيمة غرمه ولا كلام وإن كانت القيمة أكثر وغرمها فلا كلام . وإن أراد أن يغرم الثمن الذي هو أقل منها حلف اليمين والموضوع أن الخيار للبائع .
قوله: 16 ( فإنه يغرم الثمن الذي وقع به البيع ) : أي لأنه يعد راضيًا وسواء كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر ما لم يحلف عند أشهب أنه لم يرد الشراء ، وإلا كانت عليه القيمة إن كانت أقل .
تنبيهان: الأول: لو غاب البائع على المبيع بالخيار وادعى التلف والضياع والخيار لغيره ، مشتر أو أجنبيفإنه يضمن الثمن . ومعنى ضمانه رده للمشتري إن كان قبضه ، وإلا فلا شيء لهكذا في الأصل .
الثاني: اشتريا دابتين خيارًا وادعى كل التلف وقال أهل الموضع: إنما تلفت واحدة ، فحكى ابن رشد قولين: براءتهما لصدق أحدهما قطعًا ولا يضمن الثاني بالشك ، وضمان كل نصف دابته وصوّبه عبد الحق في تهذيبه كما في ال ( مج ) .
قوله: 16 ( ولو اشترى شخص أحد سلعتين ) : لما انهى الكلام على بيع الخيار شرع في الكلام على الاختيار المجامع للخيار والمنفرد عنه فالأقسام ثلاثة: بيع خيار فقط ، وقد تقدم ، وبيع اختيار فقط ، وبيع خيار واختيار ، والكلام الآن فيهما . وفي كل منها ؛ إن اشترى ثوبين مثلًا: إما ان يدعى ضياعهما معًا أو ضياع أحدهما ، أو تمضي المدة مع بقائهما ولم يختر ؛ فهذه تسع صور يعلم تفصيلها مما تقدم ومن هنا .
وحاصله: ان الثوبين في بيع الخيار فقط كلاهما مبيع فيضمنهما ضمان الرهان إن ادعى ضياعهما أو ضياع أحدهما ، فإن مضت مدة الخيار ولم يختر لزماه معًا ؛ فهذه ثلاث . وفي الاختيار فقط إن ادعى ضياعهما أو ادعى ضياع أحدهما أو مضت مدة الاختيار ولم يختر لزمه النصف من كل منهما فيغرم نصف ثمن أحدهما ونصف قيمة الآخر ، فهذه