الصفحة 1071 من 1959

قوله: 16 ( بأن وجدها لا تطيق حمل أمثالها ) : أي فالمراد بالحمل ما يحمل على الدابة لا الولد . ولا يصح أن يصوّر بما إذا اشترط المشتري عند الشراء حمل الدابة فوجدها غير حامل ، لأن ذلك مفسد للبيع كما تقدم .

قوله: 16 ( لم ينقص ثمنًا ولا ذاتًا ) : فمتى نقص الثمن أو الجمال والخلقة فهو عيب وإلا فلا .

قوله: 16 ( فإن لم يثبت ) : أي أن السارق غيره ولم تظهر براءة .

قوله: 16 ( ووجود فساد باطن شاة ) : مثلها سائر الأنعام ، وهذا الفساد يسمى في عرف أرباب الأنعام بالغش ويسمى الحيوان غاشًّا .

تنبيه: مفهوم قوله ولا رد بما لا يطلع إلا بتغير: أنه لو أمكن الإطلاع عليه قبل تغيره يرد لفساده ، كالبيض . لأنه قد يعلم قبل كسره .

وحاصله: أنه إن رد البيض لفساده بعد كسره فلا شيء عليه في كسره دلس البائع أم لاإن كان لا يجوز أكله كالمنتن ، وكذا إن جاز أكله كالممروق إن دلس بائعه أو لم يدلس ولم يكسره المشتري . فإن كسره فله رده وما نقصه ما لم يفت بنحو قلى وإلا فلا رد ورجع المشتري بما بين قيمته سليمًا ومعيبًا فيقوّم على أنه صحيح غير معيب وصحيح معيب فإذا قيل: قيمته صحيحًا غير معيب عشرة وصحيحًا معيبًا ثمانية ، رجع بنسبة ذلك من الثمن وهو الخمس . وهذا إذا كسره بحضرة البيع فإن كان بعد أيام فلا ردّ له لأنه لا يدري أفسد عند البائع أو المشتري كذا في الأصل .

قوله: 16 ( قل بدار ) : لا مفهوم للدار بل سائر العقارات كذلك ؛ كالفرن والحمام والطاحون والخان . والفرق بين العقار وغيره أن العقار يسهل إصلاح عيبه اليسير ولأنه لا يخلو عن عيب فلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت