فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رد باليسير لضر البائع فتسوهل فيه ولأنه لا يراد للتجارة غالبًا .
قوله: 16 ( إذا لم يبلغ الثلث ) : أي محل الرجوع بقيمة العيب دون رد المبيع إذا كثر ولم يبلغ الثلث ، وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن ، وقيل: ما نقص عن الربع ، وقيل: ما نقصها عشرة إذا كانت قيمتها مائة وقيل إنه معتبر بالعرف ، وقيل ما نقص معظم القيمة .
قوله: 16 ( بأن كان بواجهتها ) : أي وإن لم يخف عليها منه . فقوله: وخيف على الدار قيد في الثاني فقط .
قوله: 16 ( أي بمحل الآبار ) : أي في خط شأن آباره الحلاوة .
قوله: 16 ( أو كونه ببابها ) : أي مواجهًا له أو كان في دهليزها أو كان بقرب الحائط بحيث يحصل منه نزز أو رائحة بمنزل النوم أو الجلوس .
قوله: 16 ( نقص الثلث فأكثر ) : أي على الراجح من الأقوال المتقدمة .
قوله: 16 ( وكثرة بقها ) : أي وأما أصل البق إذا لم يكن كثيرًا فلا يرد به كالنمل . قال ( بن ) : وأما قول التحفة:(
والبق عيب من عيوب الدور **
ويوجب الرد على المشهور )
فقد تعقبه ولده في شرحه بأنه لابد من قيد الكثرة وأصلحه بقوله:(
وكثرة للبق عيب الدور **
وتوجب الرد على المأثور ).
قوله: 16 ( وكشؤمها ) : أي لما في الحديث الشريف ( الشؤم في ثلاث: الدار والدابة والمرأة ) .
قوله: 16 ( وجنها ) : أي وإيذاء جنها فالعيب ظهور الإيذاء منهم وإلا فالمنازل لا تخلو من الجن .
قوله: 16 ( بين للمشتري منه وجوبًا ) : أي لأن هذا مما تكرهه النفوس .
قوله: 16 ( والتغرير الفعلي من البائع