الصفحة 1076 من 1959

: لا يجوز التبري في عبد القرض ، لأنه إذا أسلفه عبدًا وتبرأ من عيوبه دخله سلف جر منفعة . وأما رد القرض فلا وجه لمنع البراءة فيه ، إلا إذا وقع الرد قبل الأجل لتهمة: ضع وتعجل ، وتقدم منع التصديق في معجل قبل أجل ( اهبن ) .

قوله: 16 ( ألا يعلم البائع به ) : قال ابن عرفة: ولا يرد في بيع البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا ببينه أن البائع كان عالمًا به ، فإن لم يكن له بينة حلف البائع ما كان عالمًا به . وإن لم يدّع المبتاع وفي حلفه على البت في الظاهر وعلى نفي العلم في الخفي أو على نفي العلم مطلقًا قولا ابن العطار وابن الفخار .

وحكى ابن رشد الاتفاق على الثني كذا في ( بن ) .

قوله: 16 ( أو بعده وقبل الحكم ) : أي بأن زال في زمن الخصام ( قوله أو كان للرقيق ولد ) ومثل ذلك ما لو كان بعينه نقطة فزالت .

تنبيه: في زوال العيب ؛ بموت الزوجة الدخول بها أو طلاقها أو فسخ نكاحهاوهو المتأول والأحسن على المدونة أو يزول بالموت فقط دون الطلاق ، وهو الأظهر ؟ لأن الموت قاطع على للعلقة أولًا بموت ولا الطلاق ؟ لأن من اعتاد التزويج لا صبر له على تركه غالبًا ، وهو قول مالك . وقال البساطي: ولا ينبغي أن يعدل عنه أقوال محلها في التزويج بإذن السيد من غير أن يتسلط على سيده بطلبه .

وأما لو حصل بغير إذن سيده أو يتسلط على السيد فعيب مطلقًا في موت أو طلاق ( اه . من الأصل ) وهذه الأقوال بعينها في الأمة .

قوله: 16 ( من قول ) : أي كرضيت .

قوله: 16 ( ومثل للفعل ) : أي المنقص بدليل ما يأتي وفي حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت