فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بأنه حصل له الاختبار بالحلبة الثانية . واختلف الأشياخ هل بين الكتابين خلاف أو وفاق ؟ فذهب المازري و اللخمي إلى أن بينهما خلافًا بحمل ما في الموازية على إطلاقه وذهب ابن يونس إلى الوفاق بحمل المدونة على ما إذا حصل الاختبار بالثانية والموازية على ما إذا لم يحصل الاختبار بالثانية واستحسن الشارح ما قاله ابن يونس فمشى عليه .
قوله: 16 ( ولو كان البائع حاكمًا ) إلخ: أي فالبيان واجب على كل بائع واما قولهم إن بيع الحاكم والوارث بيع براءة فمحله إذا لم يكن عالمًا بالعيب وإلا كان مدلسًا .
قوله: 16 ( وعليه تفصيله ) : أي وصفًا شافيًا كاشفًا عن حقيقته .
قوله: 16 ( أو إراءته ) : الضمير المنصوب راجع للعيب والمجرور للمشتري وكان الأولى أن يقول أو إراءته إياه ، لأن أرى البصرية تتعدى بنفسها لمفعولين بسبب همز النقل إلا أن يقال: اللام مقحمة للتقوية .
قوله: 16 ( ولم يبين المكان ) : أي لأنه قد يغتفر في الإباق لموضع دون موضع وقد يغتفر في السرقة شيء دون شيء .
تنبيه: إذا أجمل في قوله: سارق ، فهل ينفعه ذلك في يسير السرقة دون المتفاحش منها أو لا ينفعه مطلقًا لأن بيانه مجملًا كلا بيان . الأول للباسطي: وهو المعوّل عليه . والثاني: لبعض معاصريه .
قوله: 16 ( ولا ينفعه ) : أي البائع التبري أي إن كان البائع غير حاكم ووارث .
وأما الحاكم والوارث فلا يشترط فيه ذلك ، بل متى باع الحاكم وهو غير عالم بالعيب فبيعه بيع براءة لا ترد عليه بالعيب في الرقيق وغيره ، والوارث له . وإن كان المشتري منهما عالمًا بأن البائع حاكم أو وارث وإلا فيخير إن ظنه غيرهما وسيأتي ذلك .
قوله: 16 ( إلا في الرقيق خاصة ) : قال المازري و الباجي