فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أن يركبها فيه فإن ركبها من غير اضطرار عدّ رضا منه والمراد بالاضطرار مطلق الحاجة كانت شديدة أم لا .
تنبيه: إذا اطلع المشتري على العيب ووجد البائع غائبًا أشهد عدلين استحبابًا على عدم الرضا . ثم رد عليه بعد حضوره إن قربت غيبته أو على وكيله الحاضر ، فإن عجز عن الرد لبعد غيبته وعدم الوكيل وعدم محله كبعد غيبته أعلم القاضي بعجزه فتلوم له القاضي إن رجا قدومهكأن لم يعلم موضعه ثم بعد مضي زمن التلوم قضي عليه بالرد إن أثبت المشتري أنه لم يشتر على البراءة من العيب . وهذا الشرط مخصوص بالرقيق وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما . ولابد من ثبوت التاريخ بالبينة كملك البائع له لوقت بيعه ، ولا يكفي الحلف على هذين . ولابد من حلفه على عدم الرضا بالعيب . ولا تكفي فيه البينة إذ لا يعلم إلا من جهته كذا في الأصل ؛ فهذه خمسة شروط قد علمتها .
قوله: 16 ( تعذر عليه قودها ) : بسكون الواو لأنه مصدر الفعل الثلاثي المتعدي وهو: قاد بمعنى ساق أو سحب واما بتحريك الواو فهو القصاص .
قوله: 16 ( ولا رد إن فات ) : أي عند المشتري قبل اطلاعه على العيب .
قوله: 16 ( كهلاك ) : أي وسواء كان الهلاك باختيار المشتري كقتله للعبد المبيع عمدًا أو بغير اختياره ، كقتله خطأ أو قتل الغير له أو موته حتف أنفه .
قوله: 16 ( ككتابة ) : أي فلو أخذ المشتري أرش العيب ثم عجز المكاتب فلا رد للمشتري وإن لم يكن أخذ له أرشًا ثم عجز كان له رده كذا في الحاشية .
قوله: 16 ( وذلك في غير البيع ) : المراد بالبيع خروجه بعوض بيعًا أو هبة ثواب أو أتلفه إنسان ولزمته القيمة قبل الاطلاع على العيب .
قوله: 16 ( بخمس الثمن ) : أي فالقيمة ميزان