الصفحة 1079 من 1959

يعرف بها نسبة النقص في الثمن .

قوله: 16 ( ويرد لبائعه بعد خلاصه ) : ظاهره ولو لم يشهد حين الاطلاع على العيب أنه ما رضي به ، وهو كذلك .

قوله: 16 ( أو حدث عند المشتري ) : أي والموضوع أن به العيب القديم .

قوله: 16 ( أو فساد لبيع ) : أي للبيع الثاني .

قوله: 16 ( بملك مستأنف ) : أي كما لو اشترى سلعة من إنسان ثم باعها لآخر قبل اطلاعه على العيب القديم ثم إنها عادت للمشتري بملك مستأنف ، فله ردها على البائع الأول بالعيب القديم . وظاهره: ولو كان ذلك المشتري الأول اشتراه ممن اشترى منه عالمًا بالعيب ، وهو كذلك ، لأن من جهته أن يقول: اشتريته لأرده على بائعه . وظاهره: ولو اشتراه بعد تعدد الشراء ، وهو قول ابن القاسم . وقال أشهب: له أن يرد على من اشترى منه وله أن يرد على بائعه الأول كما قال ابن القاسم ، فإن رد على بائعه الأول أخذ منه الثمن الأول . وإن رد على بائعه الأخير أخذ منه الثمن ويخير ذلك البائع . إما أن يتماسك أو يرد على بائعه وهكذا بائعه إلى أن يحصل تماسك أو رد على البائع الأول .

قوله: 16 ( أو هبة أو إرث ) : أشار بهذا إلى أنه لا فرق بين أن يعود له بمعاوضة أو غيرها وبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت