فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اشتراه به أو أقل أو أكثر وسواء باعه بعد الاطلاع على العيب أو قبله . وهذا التعميم قول ابن القاسم . وقال ابن المواز: إن باعه بمثل ما اشتراه به أو بأكثر فلا رجوع له وإن باعه بأقل فإن كانت تلك القلة بحوالة الأسواق فكذلك ، وإن علم أنها من أجل العيب كأن يبيعه هو أو وكيله ظانًّا أن العيب حدث عنده فإنه يرجع على بائعه بالأقل مما نقصه من الثمن أو قيمته . وجعل ابن رشد و ابن يونس و عياض قول ابن المواز تفسيرًا لقول ابن القاسم فليفهم .
قوله: 16 ( بُين ) : إنما بناه للمجهول لأجل التعميم الذي قاله بعد .
قوله: 16 ( معمول لرد المقدر ) : فيه ركة لا تخفي فالمناسب أن يقدر الواقع بعد ( لا ) فعلًا مضارعًا مبنيًّا للفاعل ويذكر فاعله وهو المشتري ويجعل رقيقًا معمولًا له ، فيصير السياق هكذا: ولا يرد مشتر على حاكم ولا على وارث بين رقيقًا فقط .
قوله: 16 ( ومثل الدين نفقة الزوجة ) إلخ: خلافًا للباجي حيث قال: لا يكون بيع الوارث مانعًا من الرد إلا إذا كان لقضاء دين فقط .
قوله: 16 ( وقيل البيان شرط في الوارث فقط ) : هذا ضعيف ، ويستثنى من بيع الحاكم ما إذا باع عبدًا مسلمًا على مالكه الكافر فليس بيع براءة كما قدمه المصنف بقوله: ( وجاز رده عليه بعيب ) . وتقدم التنبيه عليه .
قوله: 16 ( وإلا كان للمشتري الرد به ) : أي لأن الحاكم أو الوارث حينئذ كل مدلس .
قوله: 16 ( قال ابن المواز ) إلخ: كلا ابن المواز هو مأخذ تعميم البيان فيما تقدم .
قوله: 16 ( وفي المدونة ) : إلخ: هو مستند القول بأن البيان شرط في الوارث فقط .
قوله: 16 ( فهو مخير بين أن يرد أو يحبس ) : أي